أفتجد فلا جناح عليه ألا يطوف بهما؟ قلت: لا قالت: ليس كما قلت , لو كان كما قلت لكان فلا

30 - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ الزُّهْرِي، نا جَعْفَرٌ، نا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ -[102]- لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا إِنْ لَمْ أَتَطَوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقَالَتْ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] حَتَّى بَلَغَ {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] قَالَتْ: أَفَتَجِدُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ قُلْتُ: لَا قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ , لَوْ كَانَ كَمَا قُلْتَ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَا يَطَّوَّفُ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مِنَ الشَّعَائِرِ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ , كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَحْرَمُوا أَحْرَمُوا مِنْ مِنًى , لَا يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , فَلَمَّا قَدِمُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015