أن النصف فما فوق بهثير، ودون النصف يسير، فنحو الريال المجيدي غشه يسير، [1/ 414] فتصح الشركة فيه، وأما البشلك فغشه كثير. وكذلك الوزري (?) ونحوه. فليحرر.

(2) قوله: "ولو نافقة" أي الفلوس، وكذا المغشوش كثيرًا لا تصح المضاربة به ولو نافقًا.

قوله: "المفاضلة" لعله "المفاصلة" أي المفاسخة.

فائدة: تصح المضاربة [41أ] موقتة، كضاربتك على هذه الدراهم سنَةً، وإذا مضى كذا فلا تشتر شيئًا، أو فهو قرض. فإذا مضى وهو متاع فلا بأس، إذا باعه كان قرضًا. وتصح معلّقةً، كإذا قدم زيد فضارب بهذا الدينار، أو اقبض ديني من فلان وضارب به، لا: ضاربْ بديني عليك، أو على زيدٍ فاقبضه. ويصح: وكلتك في قبض ديني عليك من نفسك. فإذا قبضته فقد جعلته بيدك مضاربة.

(3) قوله: "فلا شيء الخ،: فيكون هذا مستثنًى من قولهم "للعامل أجرة المثل في المضاربة الفاسدة" فإن قوله "قارضتك والربح كله لي" مضاربة فاسدة كما صرّحوا به.

(4) قوله: "صح الشراء الخ": وقيل: إن كان الشراء بعين مال المضاربة لم يصح، وإن كان في الذمة وقع المعاقد (?)، وليس له دفعه من مال المضاربة، فإن فعل ضمن اهـ. فتوحي.

(5) قوله: "ولو لم يعلم": وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، وجزم به في "عيون المسائل"، واختاره القاضي في التعليق الكبير. قاله في التلخيص (?). وقال هذا الصحيح عندي اهـ.

(6) قوله: "فله نفقة مثله الخ": وهل تكون من رأس المال أو من الربح؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015