[1/ 417] تردّد فيه ابن نصرالله. قال م ص: قلت بل الظاهر أنها من الربح، فإن لم يكن ربح فلانفقة فيما يظهر.

(7) قوله: "قوّمه الخ": أي وبعد دفع حصة العامل من الربح له ملك ما يقابلها من العروض، ومحل ذلك إن لم يكن حيلةً على قطع ربح عاملٍ، كشرائه شيئاً في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه، نقله في الفروع عن الأزجي وابن عقيل، واقتصر عليه، وجزم به في المنتهى، لأن الحيلة لا أثر لها.

(8) قوله: "ذهبًا الخ": ظاهره أنه يلزمه ذلك، سواء كان في المال ربح أم لا. وهو كذلك.

(9) قوله: "بإذنٍ": متعلق بمتصرف.

(10) قوله: "إن لم تكن الخ": فإن كان لكل منهما بينة قدمت بيّنة ربّ رأس المال كما قال م ص بحثًا. وهو الموافق للقواعد.

(11) قوله: "ويقبل قول المالك الخ": أي إن لم يكن للعامل بينة. وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة عاملٍ على ظاهر كلامهم.

فصل في شركة الوجوه

(1) قوله: "كما شرطا الخ" ظاهره أنه لا يشترط كون ربح كل واحد منهما على قدر ماله، بل يصح أن يكون لأحدهما ثلث المال ونصف الربح مثلاً، وهو كذلك، كشركة عنان، وتقدم. وقال القاضي وابن عقيل ومن تبعهما: لا بد وأن يكون الربح فيهما على ملكيهما، فإن اتفقا على أن يكون لأحدهما ثلث المال فله ثلث الربح، وكذا نحوه.

(2) قوله: "أن يشتركا الخ": ومذهب أبي حنيفة عدم جواز هذا النوع، أعني أحد نوعي شركة الأبدان.

(3) قوله:"بلا تفريط": أي بالتفريط يضمنه المفرط منهما فقط.

(4) قوله:"وهي أن يفؤض الخ": ما لم يدخلا في ذلك كسْبًا نادرًا، كلقطة أو ميراث أو أرش جناية ونحو ذلك، فلا تصح.

قال في الإقناع: ولو اشترك ثلاثة، لواحدٍ دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015