[1/ 411]

كتاب الشركة

(1) قوله: "من النقدين المضروبين" أي فلا تصح في عروض، ولا في سبيكة فضة أو ذهب. ويأتي التصريح بذلك في المضاربة.

(2) قوله: "فلا تصحّ على مجهولين" أي كما لو كان لكل واحدٍ صُبْرَةٌ من نقدٍ لا يعلم قدرها، فلا يصح، لأنه لا بد من الرجوع لكل واحد منهما بماله، وهو غير معلوم، فيفضي إلى التنازع.

(3) قوله: "على قدر ماله الخ": هذا إذا كان العمل من الشريكين أو الشركاء، أما إذا كان من واحد منهما أو منهم، فيشترط أن يجعل للعامل، واحدًا أو أكثر، أكثر من ربح ماله، وتكون عِنانًا ومضاربة. ولا تصح بقدر ماله أو بدونه.

(4) قوله: "أن يبيع الخ": أي وله أن يودع لحاجة، ويرهن ويرتهن مع الحاجة، ويسافر بالمال مع أمنٍ لا مع خوف. وإذا لم يعلم بالخوف، أو فُلِّسَ المشتري، لم يضمن، بخلاف مشتراه خمرًا جاهلاً فيضمن. وليس له أن يهب من الشركة أو يقرض ولو برهن، على ظاهر كلامهم، أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يستدين عليها إلاّ بإذن في الكل. ولو قيل: اعمل برأيك، ورأى مصلحةً، جاز الكلّ. وما استدان بدون إذن فعليه، وربحه له. وإن تقاسما دينًا في ذمّةٍ أو أكثر لم يصح على المذهب، وعنه: يصح إذا كان بذمّتين فأكثر، نقلها حرب (?) اهـ ملخصًا من المنتهى وشرحه لمؤلفه.

فصل فيها شركة المضاربة

(1) قوله: "غشًّا كثيرًا": مفهومه أن الغش اليسير لا يضر، وهو كذلك.

فعلى هذا تكون المضاربة بالريالات التي تسمّى "بشالك" ونحوها غير صحيحة.

وكذا شركة العنان. وانظر ما المراد بالكثير واليسير؟ لم أو من نصّ عليه. والظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015