(وَالْقَطْعُ بِالْعِلَّةِ أَوْ الظَّنِّ الْأَغْلَبِ) بِهَا أَيْ بِوُجُودِهَا (وَكَوْنُ مَسْلَكِهَا أَقْوَى) كَمَا فِي مَرَاتِبِ النَّصِّ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي الْقِيَاسِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ فِي مُقَابِلِهِ (وَ) تُرَجَّحُ عِلَّةٌ (ذَاتُ أَصْلَيْنِ عَلَى ذَاتِ أَصْلٍ وَقِيلَ لَا) كَالْخِلَافِ فِي التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ (وَذَاتِيَّةٌ عَلَى حُكْمِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الذَّاتِيَّةَ أَلْزَمُ (وَعَكَسَ السَّمْعَانِيُّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْحُكْمِ أَشْبَهُ) وَالذَّاتِيَّةُ كَالطَّعْمِ وَالْإِسْكَارِ وَالْحُكْمِيَّةُ كَالْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ (وَكَوْنُهَا أَقَلَّ أَوْصَافًا) ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَةَ أَسْلَمُ (وَقِيلَ عَكْسُهُ) ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَةَ أَشْبَهُ أَيْ أَكْثَرُ شَبَهًا (وَالْمُقْتَضِيَةُ احْتِيَاطًا فِي الْفَرْضِ) ؛ لِأَنَّهَا أَنْسَبُ بِهِ مِمَّا لَا تَقْتَضِيهِ وَذَكَرَ الْفَرْضَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاحْتِيَاطِ إذْ لَا احْتِيَاطَ فِي النَّدْبِ وَإِنْ اُحْتِيطَ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَعَامَّةِ الْأَصْلِ) بِأَنْ تُوجَدَ فِي جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ فَائِدَةً مِمَّا لَا تَعُمُّ كَالطَّعْمِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا فِي بَابِ الرِّبَا فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْبُرُّ مَثَلًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ بِخِلَافِ الْقُوتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا يُوجَدُ فِي قَلِيلِهِ فَجَوَّزُوا بَيْعَ الْحَفْنَةِ مِنْهُ بِالْحَفْنَتَيْنِ (وَالْمُتَّفَقُ عَلَى تَعْلِيلِ أَصْلِهَا) الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ لِضَعْفِ مُقَابِلِهَا بِالْخِلَافِ فِيهِ (، وَالْمُوَافِقَةُ الْأُصُولُ عَلَى مُوَافِقَةِ أَصْلٍ وَاحِدٍ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى أَقْوَى لِكَثْرَةِ مَا يَشْهَدُ لَهَا (قِيلَ وَالْمُوَافَقَةُ عِلَّةٌ أُخْرَى إنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَصْلِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ إذْ ذَاكَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ كُلِّ قِيَاسٍ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ أَشْبَهُ أَيْ أَنَّ فَرْدَ الْجِنْسِ بِفَرْدِ الْجِنْسِ أَشْبَهُ، وَإِلَّا فَالْجِنْسُ هُنَا لَمْ يَخْتَلِفْ وَالْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَدَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْقَطْعُ إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدُ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ إنَّمَا هُوَ لِأَقْوَوِيَّتِهِ وَهِيَ إنَّمَا تَكُونُ بِأَقْوَوِيَّةِ مَسْلَكِ الْعِلَّةِ بَلْ يُغْنِي عَنْهُمَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَمَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالْإِجْمَاعِ إلَخْ زَكَرِيَّا قَالَ سم إنَّ قَوْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مُتَعَلَّقَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُتَعَلَّقُ هَذَا نَفْسُ وُجُودِ الْعِلَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ بِوُجُودِهَا وَمُتَعَلِّقُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ لَا وُجُودُهَا (قَوْلُهُ: أَيْ بِوُجُودِهَا) إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ فِي قَوْلِهِ بِالْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: وَكَوْنُ مَسْلَكِهَا) أَيْ الطَّرِيقِ الدَّالِّ عَلَى عَلِيَّتِهَا فِي أَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي مَرَاتِبِ النَّصِّ) يَعْنِي مَعَ مَسْلَكٍ آخَرَ غَيْرِ النَّصِّ لِمَا يُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ تَقْدِيمَ بَعْضِ مَرَاتِبِ النَّصِّ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي الْمُرَجِّحَاتِ هَهُنَا اهـ. نَاصِرٌ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمْثِيلٌ) وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنْظِيرًا أَيْ كَمَا فِي مَرَاتِبِ النَّصِّ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فَإِنَّ بَعْضَهَا أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ. (قَوْلُهُ: ذَاتُ أَصْلَيْنِ) أَيْ وُجِدَتْ فِي حُكْمَيْنِ مَنْصُوصَيْنِ (قَوْلُهُ: وَذَاتِيَّتُهُ إلَخْ) الذَّاتِيُّ كَوْنُ الْعِلَّةِ صِفَةً ذَاتِيَّةً لِلْمَحَلِّ أَيْ وَصْفًا قَائِمًا بِالذَّاتِ كَالْإِسْكَارِ فِي قَوْلِك لَا يَحِلُّ شُرْبُ الْخَمْرِ لِلْإِسْكَارِ، وَالْحُكْمِيَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي ثَبَتَ تَعَلُّقُهُ بِالْمَحَلِّ شَرْعًا كَالنَّجَاسَةِ وَالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَقُدِّمَتْ الذَّاتِيَّةُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا أَلْزَمُ مِنْهَا وَفِي قَوْلِهِ كَالْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ إشَارَةٌ إلَى الْخِطَابَيْنِ التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ (قَوْلُهُ: كَالْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ) فَإِنَّهُمَا لَا يُعْلَمَانِ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَلِيلَةَ أَسْلَمُ) أَيْ لِقِلَّةِ الْمُعَارِضِ (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْفَرْضَ. . . إلَخْ) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ صَحَّفَ الْفَرْضَ بِالْغَرَضِ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ هَذَا مَعَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ قَدْ يَجْرِي فِي غَيْرِ الْفَرْضِ كَمَا إذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبُيُوعِ أَوْ الْأَنْكِحَةِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقُوتِ) حَقُّهُ بِخِلَافِ الْكَيْلِ فَإِنَّهُ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُوجَدُ فِي قَلِيلِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُكَالُ (قَوْلُهُ: الْحَفْنَةُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَعْلِيلِ أَصْلِهَا) أَطْلَقَ الْأَصْلَ هَهُنَا عَلَى الْحُكْمِ، وَسَمَّى أَصْلَهَا لِأَخْذِهَا وَاسْتِنْبَاطِهَا مِنْهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِالْخِلَافِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُقَابِلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الْمُخْتَلَفُ فِي تَعْلِيلِ حُكْمِ أَصْلِهَا، وَالْخِلَافُ فِي الْمُقَابِلِ يَنْشَأُ مِنْ الْخِلَافِ فِي تَعْلِيلِ أَصْلِهِ. اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: وَالْمُوَافِقَةُ الْأُصُولَ) أَيْ الْقَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ