لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ لَا كَالْخِلَافِ فِي التَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ (وَمَا) أَيْ وَالْقِيَاسُ الَّذِي (ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالْإِجْمَاعِ فَالنَّصِّ الْقَطْعِيَّيْنِ فَالظَّنِّيَّيْنِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ فَالنَّصِّ الْقَطْعِيِّ فَالْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ فَالنَّصِّ الظَّنِّيِّ (فَالْإِيمَاءِ فَالسَّبْرِ فَالْمُنَاسَبَةِ فَالشَّبَهِ فَالدَّوَرَانِ وَقِيلَ النَّصُّ فَالْإِجْمَاعُ) إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ (وَقِيلَ الدَّوَرَانُ فَالْمُنَاسَبَةُ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا) كَمَا تَقَدَّمَ فَكُلٌّ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ دُونَ مَا قَبْلَهُ، فَالنَّصُّ يَقْبَلُ النَّسْخَ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ وَمَنْ عَكَسَ قَالَ النَّصُّ أَصْلٌ لِلْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ حُجِّيَّتَهُ إنَّمَا ثَبَتَتْ بِهِ، وَرُجْحَانُ الْإِيمَاءِ عَلَى السَّبْرِ وَالْمُنَاسَبَةِ عَلَى الشَّبَهِ وَاضِحٌ مِنْ تَعَارِيفِهَا السَّابِقَةِ وَرُجْحَانُ السَّبْرِ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ بِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْعِلِّيَّةِ وَالشَّبَهِ عَلَى الدَّوَرَانِ بِقُرْبِهِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ، وَمَنْ رَجَّحَ الدَّوَرَانَ عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّهُ يُفِيدُ اطِّرَادَ الْعِلَّةِ وَانْعِكَاسَهَا بِخِلَافِ الْمُنَاسَبَةِ، وَرُجْحَانُ الدَّوَرَانِ أَوْ الشَّبَهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَسَالِكِ وَاضِحٌ مِنْ تَعَارِيفِهَا.

(وَ) يُرَجَّحُ (قِيَاسُ الْمَعْنَى عَلَى) قِيَاسِ (الدَّلَالَةِ) لِمَا عُلِمَ فِيهِمَا فِي مَبْحَثِ الطَّرْدِ وَفِي خَاتِمَةِ الْقِيَاسِ مِنْ اشْتِمَالِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ وَالثَّانِي عَلَى لَازِمِهِ مَثَلًا (وَغَيْرِ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهِ إنْ قُبِلَ) أَيْ الْمُرَكَّبُ لِضَعْفِهِ بِالْخِلَافِ فِي قَبُولِهِ الْمَذْكُورِ فِي مَبْحَثِ حُكْمِ الْأَصْلِ (وَعَكَسَ الْأُسْتَاذُ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فَرَجَّحَ الْمُرَكَّبَ وَقَدْ قَالَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ لِقُوَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ (وَالْوَصْفِ الْحَقِيقِيِّ فَالْعُرْفِيِّ فَالشَّرْعِيِّ) ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقِيَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ بِخِلَافِ الْعُرْفِيِّ، وَالْعُرْفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الشَّرْعِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ عَبَّرَ هُنَاكَ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ لِلْفِعْلِ الْقَائِمِ هُوَ بِهِ (الْوُجُودِيِّ) مِمَّا ذُكِرَ (فَالْعَدَمِيِّ الْبَسِيطِ) مِنْهُ (فَالْمُرَكَّبِ) لِضَعْفِ الْعَدَمِيِّ وَالْمُرَكَّبُ بِالْخِلَافِ فِيهِمَا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْحَقِيقِيِّ وَالْعَدَمِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْعَدَمِ الْمُضَافِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالْبَاعِثَةِ عَلَى الْإِمَارَةِ) لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فَالسَّبْرُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْبُدَخْشِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْقِيَاسَ الثَّابِتَ بِالدَّوَرَانِ يُرَجَّحُ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالسَّبْرِ الْمَظْنُونِ لِاسْتِقْلَالِ الدَّوَرَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ بِخِلَافِ السَّبْرِ الْمُحْتَاجِ فِيهِ إلَى مُقَدِّمَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَأَمَّا السَّبْرُ الْمَقْطُوعُ الَّذِي مُقَدِّمَاتُهُ قَطْعِيَّةٌ فَهُوَ رَاجِحٌ عَلَى الدَّوَرَانِ قَطْعًا اهـ.

وَحِينَئِذٍ فَتَقْدِيمُ السَّبْرِ يَحْمِلُ الْمَقْطُوعَ (قَوْلُهُ: وَاضِحٌ مِنْ تَعَارِيفِهَا السَّابِقَةِ) أَمَّا الْوُضُوحُ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِيمَاءِ فَلِأَنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ، وَأَمَّا تَعْرِيفُ السَّبْرِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ مِنْ اسْتِنْبَاطِ الْمُجْتَهِدِ، وَالنَّصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الِاسْتِنْبَاطِ وَتَعْرِيفُ الشَّبَهِ بِأَنَّهُ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُنَاسِبِ وَالطَّرْدِ مُصَرَّحٌ بِتَقْدِيمِ الْمُنَاسَبَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَرُجْحَانَ السَّبْرِ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ) أَيْ وَوَجْهُ رُجْحَانِ السَّبْرِ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) إشَارَةٌ إلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْجَمْعَ فِي قِيَاسِ الدَّلَالَةِ بِلَازِمِ الْعِلَّةِ فَأَثَرِهَا فَحُكْمِهَا (قَوْلُهُ: إنْ قُبِلَ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِقَبُولِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْخِلَافِيِّينَ، وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحُ مُقَابِلِهِ فِي شُرُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي مَبْحَثِ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقِيقِيَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ) ؛ لِأَنَّهُ مَا يَتَعَقَّلُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعُرْفِيِّ) فَإِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعُرْفِ (قَوْلُهُ: وَالْعُرْفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى صِحَّةِ التَّعْلِيلِ بِهِ مِثَالُ تَقَدُّمِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى الشَّرْعِيِّ الْمَنِيُّ خَلْقٌ آدَمِيٌّ كَالطِّينِ مَعَ قَوْلِ الْمُخَالِفِ مَائِعٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ كَالْحَيْضِ (قَوْلُهُ: الْقَائِمِ هُوَ بِهِ) مَعْنَى الْقِيَامِ التَّعَلُّقُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ الْعَدَمِ الْمُضَافِ) فَيَكُونُ كَالْوُجُودِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْبَاعِثَةِ عَلَى الْأَمَارَةِ) هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ دَائِمًا إمَّا بِمَعْنَى الْبَاعِثِ أَوْ الْأَمَارَةِ أَوْ الْمُؤَثِّرَ إمَّا انْقِسَامُهَا لِلْبَاعِثِ وَالْأَمَارَةِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ قَالَ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَاتَ التَّأْثِيرِ وَالتَّخَيُّلِ أَرْجَحُ مِنْ الَّتِي يَظْهَرُ لَهَا مَعْنًى، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015