لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ) أَمْسِ إذْ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ (فَيَقْضِي اسْتِصْحَابُ أَمْسِ) الْخَالِي عَنْ الثُّبُوتِ فِيهِ (بِأَنَّهُ الْآنَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لِأَنَّهُ مَفْرُوضُ الثُّبُوتِ الْآنَ (فَدَلَّ) ذَلِكَ (عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ) أَمْسِ أَيْضًا وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ الْآنَ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَلَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ

[مسألة لا يطالب النافي للشيء بالدليل على انتفائه]

(مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِيَ) لِلشَّيْءِ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى انْتِفَائِهِ (إنْ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا) بِانْتِفَائِهِ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ وَالضَّرُورِيُّ لَا يَشْتَبِهُ حَتَّى يُطْلَبَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ لِيُنْظَرَ فِيهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا أَوْ ظَنًّا بِانْتِفَائِهِ (فَيُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِدَلِيلِ انْتِفَائِهِ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْمَعْلُومَ بِالنَّظَرِ أَوْ الْمَظْنُونَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِدْلَال بِهِ فَقَالَ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ) اعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّ فِيهِ اتِّحَادَ الْمُقَدَّمِ وَالتَّالِي فَيَلْزَمُ تَرَتُّبُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ إذْ لَا وَاسِطَةَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَعْنَيَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ فَهُوَ تَرْكِيبٌ فَاسِدٌ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ مَدْلُولَ النَّفْيِ فِي الْمُقَدَّمِ لَيْسَ هُوَ الثُّبُوتُ بَلْ الصِّدْقُ فَالْمَعْنَى لَوْ لَمْ يَصْدُقْ قَوْلُنَا إلَخْ وَعَدَمُ صِدْقِهِ مُغَايِرٌ لِصِدْقِ نَقِيضِهِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا وَاسِطَةَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الثُّبُوتُ ثَبَتَ الْعَدَمُ وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِفَاعُ النَّقِيضَيْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْخَالِي عَنْ الثُّبُوتِ) فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِالثُّبُوتِ فَضَمِيرُهُ يَعُودُ إلَى أَمْسِ وَيَحْتَمِلُ تَعَلُّقُهُ بِيَقْضِي فَضَمِيرُهُ يَعُودُ إلَى الثَّابِتِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَفْرُوضُ الثُّبُوتِ الْآنَ) لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ ثَابِتٌ الْآنَ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِيمَا مَضَى.

(قَوْلُهُ: وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَخْ) أَيْ يُوجَدُ فِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَفْظَةُ الْآنَ وَهُوَ مُفْسِدٌ لِأَنَّ الصَّوَابَ أَمْسِ كَمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ

[مَسْأَلَةٌ لَا يُطَالَبُ النَّافِي لِلشَّيْءِ بِالدَّلِيلِ عَلَى انْتِفَائِهِ]

(قَوْلُهُ: مَسْأَلَةٌ مُنَاسَبَةُ) ذِكْرِهَا بَعْدَ الِاسْتِصْحَابِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّفْيِ الَّذِي يَصِحُّ اسْتِصْحَابُهُ (قَوْلُهُ: لَا يُطَالَبُ النَّافِي إلَخْ) لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَصْلِ الْعَدَمِ مَعَ تَقَوِّي جَانِبِهِ بِدَعْوَى الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْمُثْبِتِ (قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا ادَّعَاهُ ضَرُورِيًّا فَالْأَوْلَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَنْ يَقُولَ إنَّ عِلْمَ النَّفْيِ ضَرُورَةٌ وَيُعَلَّلُ بِأَنَّ الضَّرُورِيَّ لَا يَشْتَبِهُ حَتَّى يُطْلَبَ دَلِيلُهُ لِيُنْظَرَ فِيهِ لَا بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لِعَدَالَتِهِ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُجْتَهِدُ غَيْرَ عَدْلٍ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَالضَّرُورِيُّ لَا يَشْتَبِهُ إلَخْ) أَيْ اشْتِبَاهًا يُحْوِجُ إلَى الدَّلِيلِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَشْتَبِهُ اشْتِبَاهًا يُحْوِجُ إلَى التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا إلَخْ) لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ عِلْمًا ضَرُورِيًّا يَصْدُقُ بِانْتِفَاءِ الْوَصْفِ فَقَطْ فَيَبْقَى أَصْلُ الْعِلْمِ وَبِانْتِفَائِهِ الْمَوْصُوفِ مِنْ أَصْلِهِ فَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ادَّعَى عِلْمًا نَظَرِيًّا وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَوْ ظَنِّيًّا بِانْتِفَائِهِ وَبِالْأَوْلَى إذَا لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُقَابِلَهُ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ وَأَنَّهُ يُطَالَبُ فِي الْعَقْلِيَّاتِ دُونَ الشَّرْعِيَّاتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015