حَالَ الْإِجْمَاعِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ) أَيْ إذَا أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ فِي حَالٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي حَالٍ أُخْرَى فَلَا يُحْتَجُّ بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْحَالَةِ فِي هَذِهِ (خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ وَالصَّيْرَفِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَالْآمِدِيِّ) فِي قَوْلِهِمْ يُحْتَجُّ بِذَلِكَ مِثَالُهُ الْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا اسْتِصْحَابًا لِمَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ نَقَائِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ (فَعُرِفَ) مِمَّا ذُكِرَ (أَنَّ الِاسْتِصْحَابَ) الَّذِي قُلْنَا بِهِ دُونَ الْحَنَفِيَّةِ وَيَنْصَرِفُ الِاسْمُ إلَيْهِ (ثُبُوتُ أَمْرٍ فِي) الزَّمَنِ (الثَّانِي لِثُبُوتِهِ فِي الْأَوَّلِ لِفُقْدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ) مِنْ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي فَلَا زَكَاةَ عِنْدَنَا فِيمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً تَرُوجُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ بِالِاسْتِصْحَابِ (أَمَّا ثُبُوتُهُ) أَيْ الْأَمْرِ (فِي الْأَوَّلِ لِثُبُوتِهِ فِي الثَّانِي فَمَقْلُوبٌ) كَأَنْ يُقَالَ فِي الْمِكْيَالِ الْمَوْجُودِ الْآنَ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فِي الْمَاضِي (وَقَدْ قَالَ فِيهِ) أَيْ الِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ لِيَظْهَرَ الِاسْتِدْلَال بِهِ (لَوْ لَمْ يَكُنْ الثَّابِتُ الْيَوْمَ ثَابِتًا أَمْسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مَا فِي الْفُرُوعِ بِأَنْ يُرَادَ قُرْبُ الْعَهْدِ بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوعِ أَيْ إنْ قَرُبَ الْعِلْمُ بِالتَّغَيُّرِ مِنْ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ بَعُدَ الْعِلْمُ بِذَلِكَ مِنْ وُقُوعِهَا فَتَأَمَّلْ اهـ.

وَفِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ وَمِنْهُ أَيْ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سَابِقًا وَهُوَ مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الظَّاهِرِ رَأَى حَيَوَانًا يَبُولُ فِي مَاءٍ ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ تَغَيُّرُهُ بِغَيْرِ مُكْثٍ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ نَصَّ عَلَيْهِ فَأَسْنَدَ التَّغَيُّرَ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ لَكِنَّهُ بَعْدَ التَّغَيُّرِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُكْثِ وَأَنْ يَكُونَ بِذَلِكَ الْبَوْلِ وَإِحَالَتُهُ عَلَى الْبَوْلِ الْمُتَيَقَّنِ أَوْلَى مِنْ إحَالَتِهِ عَلَى طُولِ الْمُكْثِ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ فَقَدَّمَ الطَّهَارَةَ عَلَى الْأَصْلِ وَقِيلَ إنْ كَانَ عَهْدُهُ عَنْ قُرْبٍ غَيْرِ مُتَعَيَّنٍ فَنَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ وَلَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ عَقِبَ الْبَوْلِ فَلَمْ يَجِدْهُ مُتَغَيِّرًا ثُمَّ عَادَ فِي زَمَنٍ آخَرَ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا قَالَ الْأَصْحَابُ لَا يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ يَحْكُمُ اهـ.

(قَوْلُهُ: حَالَ الْإِجْمَاعِ) أَيْ الصُّورَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِجْمَاعُ أَيْ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ مَحَلِّ الْإِجْمَاعِ فَفِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ (قَوْلُهُ: أَيْ إذَا أُجْمِعَ عَلَى حُكْمٍ) أَيْ كَعَدَمِ نَقْضِ الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ فِي حَالٍ أُخْرَى كَبَعْدِ خُرُوجِهِ فَلَا يُحْتَجُّ بِاسْتِصْحَابِ ذَلِكَ الْحَالِ أَيْ فِي حُكْمِهِمَا (قَوْلُهُ: وَفِي هَذِهِ) هِيَ الْحَالُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا (قَوْلُهُ: اسْتِصْحَابًا إلَخْ) أَيْ فَهَذَا الِاسْتِصْحَابُ يَصْلُحُ حُجَّةً عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَحُجَّةً عِنْدَ الْمُزَنِيّ وَمَنْ بَعْدَهُ لَا يُقَالُ يَرِدُ هَذَا فِي خُرُوجِ الْأَخْبَثَيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّلٌ بِالْخُرُوجِ وَهُوَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَائِهِ) بَيَانٌ لِمَا وَالضَّمِيرُ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ نَعْتُ بَقَائِهِ (قَوْلُهُ: فَعُرِفَ إلَخْ) وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَزَا حُجِّيَّةَ الِاسْتِصْحَابِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إلَى عُلَمَائِنَا مَعَ اشْتِهَارِ مُخَالَفَةِ الْحَنَفِيَّةِ لَهُمْ فِي حُجِّيَّةِ الِاسْتِصْحَابِ فُهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ ثُبُوتُ إلَخْ اهـ. سم (قَوْلُهُ: ثُبُوتُ أَمْرٍ لِأَمْرٍ) يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي قَدَّمَهَا فَكُلُّهَا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُخَالِفِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَنَا اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: لِفُقْدَانِ) اللَّامُ فِيهِ بِمَعْنَى عِنْدَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر: 24] (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِفُقْدَانِ أَيْ فُقْدَانِهِ فُقْدَانًا مُسْتَمِرًّا مِنْ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِصْحَابِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَا زَكَاةَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَيْ نَفْيُ الزَّكَاةِ عَمَّا ذُكِرَ ثَابِتُ الِاسْتِصْحَابِ فَيُسْتَصْحَبُ عَدَمُ الزَّكَاةِ الثَّابِتُ قَبْلَ الْحَوْلِ فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ: كَانَ عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) وَالدَّلِيلُ كَوْنُهُ مُسْتَعْمَلًا الْآنَ وَوَاقِعًا فَاسْتَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ عَهْدُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثُبُوتِهِ فِي الثَّانِي وَهَذَا هُوَ الزَّمَانُ الَّذِي بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ) أَيْ الْمَوْجُودِ الْآنَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ وَلَمَّا كَانَ الِاسْتِدْلَال بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ خَفِيًّا أَشَارَ لِطَرِيقٍ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى الِاسْتِصْحَابِ الْمُسْتَقِيمِ لِيَظْهَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015