إنْ تَعَاطَفَتْ فَلِلْأَوَّلِ) أَيْ فَهِيَ عَائِدَةٌ لِلْأَوَّلِ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا أَرْبَعَةً وَإِلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا اثْنَيْنِ فَيَلْزَمُهُ وَاحِدٌ فَقَطْ (وَلَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَعَاطَفْ (فَكُلٌّ) مِنْهَا عَائِدٌ (لِمَا يَلِيهِ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهُ) ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا أَرْبَعَةً إلَّا ثَلَاثَةً فَيَلْزَمُهُ سِتَّةٌ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى وَاحِدٌ يَخْرُجُ مِنْ الْخَمْسَةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يَخْرُجُ مِنْ الْعَشَرَةِ تَبْقَى سِتَّةٌ فَإِنْ اسْتَغْرَقَ كُلَّ مَا يَلِيهِ بَطَلَ الْكُلُّ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ غَيْرَ الْأَوَّلِ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا اثْنَيْنِ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا أَرْبَعَةً عَادَ الْكُلُّ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَلْزَمُهُ وَاحِدٌ فَقَطْ وَإِنْ اُسْتُغْرِقَ الْأَوَّلُ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا أَرْبَعَةً قِيلَ يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ لِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي تَبَعًا وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ اعْتِبَارًا لِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ وَقِيلَ سِتَّةٌ اعْتِبَارًا لِلثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.

(وَ) الِاسْتِثْنَاءُ (الْوَارِدُ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: إنْ تَعَاطَفَتْ) أَيْ تَوَسَّطَ حَرْفُ الْعَطْفِ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْهَا فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ وَإِلَّا فَالْمُسْتَثْنَى الْأَوَّلُ لَا عَطْفَ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ عَائِدَةٌ لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا لِلْأَوَّلِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءَاتِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ وَعَوْدُهَا لِلْأَوَّلِ يُصَدَّقُ بِالْمُسْتَغْرِقِ وَبِغَيْرِهِ فَيَصِحُّ فِي الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي مُثِّلَ لَهُ وَيَبْطُلُ فِي الْأَوَّلِ مُطْلَقًا إنْ قُلْنَا بِجَمْعِ مُفَرَّقِهِ وَإِلَّا فَفِيمَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ مَعَ مَا بَعْدَهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ. اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ إنَّ التَّفَاعُلَ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ بِحَسَبِ الْعَطْفِ.

(قَوْلُهُ: لِمَا يَلِيهِ) الضَّمِيرُ الْبَارِزُ عَائِدٌ لِمَا وَالْمُسْتَتِرُ عَائِدٌ إلَى كُلٍّ فَالصِّلَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ إلَخْ) حَلَّ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمَتْنِ بِطَرِيقَةٍ لَا تُنَاسِبُهُ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فِي نَفْسِهَا وَالْمُطَابِقُ لِعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْخَمْسَةَ تَخْرُجُ مِنْ الْعَشَرَةِ ثُمَّ الْأَرْبَعَةَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْمُخْرَجَةِ ثُمَّ الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ اُسْتُغْرِقَ كُلُّ مَا يَلِيهِ) ، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا إحْدَى عَشَرَ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَصَحِّ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْأَقْيَسُ.

تَنْبِيهٌ

مَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِثْنَاءَاتِ إذَا أَمْكَنَ إخْرَاجُ كُلٍّ مِنْهَا مِمَّا قَبْلَهُ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذَلِكَ، نَحْوُهُ كَأَمْرِ رَبِّهِمْ إلَّا الْفَتَى إلَّا الْعُلَا إذْ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ فَإِلَّا الثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ بِخِلَافِ نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا ثَلَاثَةً إذْ الثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ لَا عَيْنُهُ. اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

(قَوْلُهُ: لِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي) أَيْ الْمُسْتَثْنَى الثَّانِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَقَوْلُهُ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ مِنْ الْمُسْتَثْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً يَخْرُجُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ يَبْقَى سِتَّةٌ مُخْرَجَةٌ مِنْ الْعَشَرَةِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَالْأَوَّلُ مُعْتَبَرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الثَّانِي كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ.

(قَوْلُهُ: دُونَ الْأَوَّلِ) أَيْ فَالْأَوَّلُ بَاطِلٌ كَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ وَكَأَنَّهُ قِيلَ ابْتِدَاءً لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا أَرْبَعَةً

(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءُ الْوَارِدُ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَنْخُولِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْجُمَلُ الْمُسْتَقِلَّةُ إذَا عُطِفَ الْبَعْضُ مِنْهَا عَلَى الْبَعْضِ بِالْوَاوِ التَّاسِعَةِ وَعُقِّبَ بِاسْتِثْنَاءٍ رَجَعَ إلَى الْجَمَلِ كُلِّهَا وَبُنِيَ عَلَيْهِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَقَرَّ لِبَنِي عَمْرٍو وَبَنِي بَكْرٍ إلَّا الْفُسَّاقَ يُسْتَثْنَى الْفُسَّاقُ مِنْ الْقَبِيلَتَيْنِ وَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ الْجُمَلَ صَارَتْ كَجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلنَّسَقِ لَا لِلْجَمْعِ وَكَيْفَ تَجْتَمِعُ جُمَلٌ مُتَنَاقِضَةٌ كَقَوْلِك أَكْرَمْت بَنِي عَمْرٍو وَأَهَنْت بَنِي خَالِدٍ وَضَرَبْت بَنِي زَيْدٍ لَيْسَ هَذَا كَقَوْلِهِ رَأَيْت زَيْدًا وَعَمْرًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَعَمْرًا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَالْقَطْعُ بِانْعِطَافِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى الْكُلِّ تَحَكُّمٌ اهـ.

فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْمُخْتَارُ عِنْدَ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بِالْوَاوِ بَلْ الضَّابِطُ عِنْدَهُ الْعَاطِفُ الْجَامِعُ بِالْوَضْعِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ وَثُمَّ بِخِلَافِ بَلْ وَلَكِنْ أَيْ وَنَحْوُهَا كَأَوْ وَلَا وَبَلْ قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015