الصَّادِق بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ كَمَا فِي: تَزَوَّجْت النِّسَاءَ، وَمَلَكْت الْعَبِيدَ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا فِي الْآيَتَيْنِ (وَ) خِلَافًا (لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ) فِي نَفْيِهِ الْعُمُومَ عَنْهُ (إذَا احْتَمَلَ مَعْهُودًا) فَهُوَ عِنْدَهُ بِاحْتِمَالِ الْعَهْدِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعُمُومِ حَتَّى تَقُومَ قَرِينَةٌ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ عَهْدٌ صُرِفَ إلَيْهِ جَزْمًا وَعَلَى الْعُمُومِ قِيلَ: أَفْرَادُهُ جُمُوعٌ وَالْأَكْثَرُ آحَادٌ فِي الْإِثْبَاتِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي اسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ نَحْوُ {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134] أَيْ يُثِيبُ كُلَّ مُحْسِنٍ {: فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: 32] أَيْ كُلًّا مِنْهُمْ بِأَنْ يُعَاقِبَهُمْ {فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 8] أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُرَادَ الْأَفْرَادُ فَتَكُونُ اللَّامُ لِلْعَاقِبَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ الَّذِي يُوجِبُ التَّوْزِيعَ عَلَى الْأَفْرَادِ فَيَكُونُ بَعْدَ الْمَصَارِفِ اهـ.
وَعِنْدَنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ اللَّامَ لِلْمِلْكِ وَصَرَّحُوا بِهِ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ أَيْضًا وَبَنَوْا عَلَيْهِ وُجُوبَ التَّعْمِيمِ فِي الشَّرَفِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إلَّا الْعَامِلُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ إذَا قَسَمَ الْمَالِكُ وَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَكَثِيرُونَ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْنَافِ
قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي الزَّكَاةِ يُفْتَى فِيهَا عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ نَقْلُ الزَّكَاةِ وَدَفْعُ زَكَاةِ وَاحِدٍ إلَى وَاحِدٍ وَدَفْعُهَا إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ اهـ.
وَنِعْمَ مَا قَالَ وَمَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ أَئِمَّتِنَا لِمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَقَوْلُ الْعَلَّامَةِ سم الْعَبَّادِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْغَايَةِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ لَا يُسَلَّمُ لَهُ بِإِبْدَاءِ فَرْقٍ بَيْنَ الْمِثَالِ وَالْآيَةِ لَا يَخْفَى وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إنَّ دُخُولَ أَلْ الْجِنْسِيَّةِ يُبْطِلُ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ قَاعِدَةٌ حَنَفِيَّةٌ.
وَأَمَّا عُلَمَاءُ أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُبْطِلُ الْجَمْعِيَّةَ إلَّا مَجَازًا وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ مَا ذَكَرْنَاهُ خِلَالَ الْمَبَاحِثِ وَمَا قَرَّرُوهُ فِي كُتُبِهِمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ يَظْهَرُ لَهُ ضَعْفُ جَوَابِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الصَّادِقِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ) أَيْ وَبِالْكُلِّ (قَوْلُهُ: تَزَوَّجْت النِّسَاءَ) فِيهِ أَنَّ إرَادَةَ الْجِنْسِ الصَّادِقِ بِالْبَعْضِ مِنْ قَرِينَةِ اسْتِحَالَةِ تَزَوُّجِ جَمِيعِ النِّسَاءِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ الْجِنْسِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْبَعْضِيَّةِ وَالْعُمُومِ وَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ الصَّادِقِ بِالْبَعْضِ فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ قَالَ وَيُحْتَمَلُ الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ مُحْمَلًا مُحْتَمِلًا لَهُمَا
(قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ آحَادٌ) قَالَ الْقَرَافِيُّ مُرَجِّحًا لِهَذَا وَيَتَعَيَّنُ اعْتِقَادُ