(وَأَيْنَ وَحَيْثُمَا) لِلْمَكَانِ شَرْطِيَّتَيْنِ، نَحْوُ أَيْنَ أَوْ حَيْثُمَا كُنْت آتِك وَتَزِيدُ أَيْنَ بِالِاسْتِفْهَامِ، نَحْوُ أَيْنَ كُنْت (وَنَحْوُهَا) كَجَمْعِ الَّذِي وَاَلَّتِي وَكَمَنْ الِاسْتِفْهَامِيَّة وَالشَّرْطِيَّةِ وَالْمَوْصُولَةِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وَجَمِيعٍ، نَحْوُ جَمِيعِ الْقَوْمِ جَاءُوا وَنَظَرَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا بِأَنَّهَا إنَّمَا تُضَافُ إلَى مَعْرِفَةٍ فَالْعُمُومُ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَلِذَلِكَ شَطَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَتَبَهَا عَقِبَ كُلٍّ هُنَا. وَقَوْلُهُ كَالْإِسْنَوِيِّ أَنَّ أَيًّا وَمَنْ الْمَوْصُولَتَيْنِ لَا يَعُمَّانِ، مِثْلُ مَرَرْت بِأَيِّهِمْ قَامَ وَمَرَرْت بِمَنْ قَامَ أَيْ بِاَلَّذِي قَامَ صَحِيحٌ فِي هَذَا التَّمْثِيلِ وَنَحْوِهِ مِمَّا قَامَتْ فِيهِ قَرِينَةُ الْخُصُوصِ لَا مُطْلَقًا (لِلْعُمُومِ حَقِيقَةً) لِتَبَادُرِهِ إلَى الذِّهْنِ (وَقِيلَ لِلْخُصُوصِ) حَقِيقَةً أَيْ لِلْوَاحِدِ فِي غَيْرِ الْجَمْعِ وَالثَّلَاثَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ فِي الْجَمْعِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِفْهَامُ عَنْ جَمِيعِ أَوْقَاتِ الْمَجِيءِ فَلَا يَدُلُّ، عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّمَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الدُّخُولِ طَلْقَةً فَإِذَا دَخَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَطْلُقُ وَمَا قِيلَ إنَّ الْعُمُومَ فِي الَّتِي بَدَلِيٌّ لَا شُمُولِيٌّ وَالْكَلَامُ فِي الْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْعُمُومَ بِاعْتِبَارِ الْفَرْدِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلَامُ وَهُوَ تَعْلِيقُ الْجَوَابِ عَلَى الشَّرْطِ فَإِنَّهُ سَارٍ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَجِيءِ فَإِنَّهُ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ: لِلْمَكَانِ) وَلَوْ اعْتِبَارِيًّا فَدَخَلَ قَوْلُ الشَّاعِرِ
حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرُ لَك ... اللَّهُ نَجَاحًا فِي غَابِرِ الْأَزْمَانِ
فَإِنَّ الْمَكَانَ فِيهِ اعْتِبَارِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) عَطْفٌ عَلَى كُلٍّ.
(قَوْلُهُ: كَجَمْعِ الَّذِي وَاَلَّتِي) أَيْ: وَبَقِيَّةِ الْجُمُوعِ كَاَلَّذِينَ وَاَللَّوَاتِي وَنَحْوِهَا وَلَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الْجَمْعِ الْمُحَلَّى بِأَلْ لِأَنَّ عُمُومَهَا لَيْسَ مِنْ أَلْ بَلْ مِنْ ذَاتِهَا ثُمَّ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَعْضِ صِيَغِ الْمَوْصُولِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَقِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ وَالرَّاجِحُ عُمُومُ الْمَوْصُولَاتِ كُلِّهَا سِوَى مَا اسْتَثْنَيْته فِي النَّظْمِ وَهُوَ أَيْ نَحْوَ يُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ فَلَا عُمُومَ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَجَمِيعٌ) وَأُخِذَ مِنْهُ تَحْرِيمُ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِمَغْفِرَةِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ أَوْ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ النَّارَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْأَمَالِي وَالْقَرَافِيُّ آخِرَ الْقَوَاعِدِ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِإِخْبَارِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِخْبَارِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ.
(قَوْلُهُ: وَنَظَرَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا) أَيْ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَالَ لَا أَدْرِي كَيْفَ يُسْتَفَادُ الْعُمُومُ مِنْ لَفْظَةِ جَمِيعٍ فَإِنَّهَا لَا تُضَافُ إلَّا إلَى الْمَعْرِفَةِ، تَقُولُ جَمِيعُ الْقَوْمِ وَجَمِيعُ قَوْمِك وَلَا تَقُولُ جَمِيعُ قَوْمٍ وَمَعَ التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوْ الْإِضَافَةِ يَكُونُ التَّعْمِيمُ مُسْتَفَادًا مِنْهُمَا لَا مِنْ لَفْظَةِ جَمِيعٍ اهـ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْعُمُومَ مِنْ جَمِيعٍ إذَا قُدِّرَتْ اللَّامُ فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ لِلْجِنْسِ لَا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوْ كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُعَرَّفًا بِالْإِضَافَةِ نَحْوَ جَمِيعِ غُلَامِ زَيْدٍ إذْ عُمُومُ أَجْزَائِهِ مِنْ جَمِيعِ لَا مِنْ تَعْرِيفِ غُلَامٍ بِالْإِضَافَةِ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ مَنْقُوضٌ بِنَحْوِ جَمِيعُ زَيْدٍ حَسَنٌ إذْ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَعْرِفَةٌ وَلَا عُمُومَ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّنْظِيرِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: شَطَبَ عَلَيْهَا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا شَطَبَ عَلَيْهَا لِدُخُولِهَا فِي وَنَحْوِهَا.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ كَالْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) أَمَّا بِالنَّظَرِ لِأَيِّ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الْمُسْتَصْفَى وَأَمَّا مَا فَقَدْ قَالَ وَشَرْطُ كَوْنِهِمَا يَعْنِي مَنْ وَمَا لِلْعُمُومِ أَنْ يَكُونَا شَرْطِيَّتَيْنِ أَوْ اسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ فَأَمَّا النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ وَالْمَوْصُولَةُ فَإِنَّهُمَا لَا يَعُمَّانِ وَنَقَلَ الْقَرَافِيُّ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ أَنَّ الْمَوْصُولَةَ تَعُمُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ قَالَ وَمِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ مَنْ يَدْخُلْ الدَّارَ مِنْ عَبِيدِي فَهُوَ حُرٌّ فَيُنْظَرُ إنْ أَتَى بِالْفِعْلِ مَجْزُومًا وَمَكْسُورًا عَلَى أَصْلِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ عَمَّ الْعِتْقُ جَمِيعَ الدَّاخِلِينَ وَإِنْ أَتَى بِهِ مَرْفُوعًا عَتَقَ الْأَوَّلُ فَقَطْ هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِيمَنْ يَعْرِفُ النَّحْوَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ سُئِلَ مُرَادَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُحَقَّقِ وَهِيَ الْمَوْصُولَةُ.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٌ فِي هَذَا التَّمْثِيلِ وَنَحْوِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى إرَادَتِهِ بِخِلَافِ الْخَالِي عَنْهَا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ، نَحْوُ أَحْسِنْ إلَى مَنْ يُمْكِنُك الْإِحْسَانُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: قَرِينَةٌ لِلْخُصُوصِ) وَهِيَ هُنَا الْمُرُورُ.
(قَوْلُهُ: لِلْعُمُومِ) خَبَرٌ عَنْ كُلٍّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ حَقِيقَةً حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ مِنْ مُتَعَلَّقِهِ الْمَحْذُوفِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِلْخُصُوصِ) هُوَ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ) أَيْ الثَّابِتُ عَلَى كُلٍّ مِنْ احْتِمَالَيْ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ