(وَأَيُّ وَمَا) الشَّرْطِيَّتَانِ وَالِاستِفْهامِيَّتانِ وَالْمَوْصُولَتَانِ وَتَقَدَّمَتَا وَأَطْلَقَهُمَا لِلْعِلْمِ بِانْتِفَاءِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (وَمَتَى) لِلزَّمَانِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ أَوْ شَرْطِيَّةٌ نَحْوُ: مَتَى تَجِئْنِي مَتَى، جِئْتنِي أَكْرَمْتُك

ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِح بِالنَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلْغَرَضِ الْمُرَادِ مِنْ عُمُومِ الْأَفْرَادِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا يَقُولُ بِمَا قَالَ بِهِ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنَّ الْعَهْدَ لَيْسَ فِي الْمَوْصُولِ بَلْ فِي صِلَتِهِ وَعَهْدِيَّتُهَا لَا تُنَافِي عُمُومَهُ اهـ.

عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ إنَّ عَهْدِيَّةَ الصِّلَةِ لَا يُنَافِي عُمُومَهَا فَإِنَّ قَوْلَك جَاءَ الَّذِي عِنْدَك شَامِلٌ لِجَمِيعِ مَنْ كَانَ عِنْدَك ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْحَكِيمِ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7] الْآيَةُ أَنَّ الْمَوْصُولَ بَعْدَ اعْتِبَارِ تَعْرِيفِهِ بِالصِّلَةِ كَالْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِ الْأَرْبَعَةِ وَأَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي بَعْضٍ مِمَّا اتَّصَفَ بِالصِّلَةِ كَانَ كَالْمُعَرَّفِ فَاللَّامُ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ فَكَمَا أَنَّ الْمُعَرَّفَ الْمَذْكُورَ لِكَوْنِ التَّعْرِيفِ فِيهِ لِلْجِنْسِ مَعْرِفَةً بِالنَّظَرِ إلَى مَدْلُولِهِ وَفِي حُكْمِ النَّكِرَةِ بِالنَّظَرِ إلَى قَرِينَةِ الْبَعْضِيَّةِ الْمُبْهَمَةِ فَلِذَلِكَ يُعَامَلُ مُعَامَلَتَهَا كَذَلِكَ الْمَوْصُولُ الْمَذْكُورُ بِالنَّظَرِ إلَى التَّعْيِينِ الْجِنْسِيِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ مَفْهُومِ الصِّلَةِ مَعْرِفَةً وَبِالنَّظَرِ إلَى الْبَعْضِيَّةِ الْمُبْهَمَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ خَارِجٍ كَالنَّكِرَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعَامَلَ بِهِ مُعَامَلَةَ النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَيْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ هِيَ عَامَّةٌ فِي أُولِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّكْرَارِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَيَّ وَقْتٍ ضَرَبْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَرَبَتْ مِرَارًا طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى بِخِلَافِ كُلَّمَا وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ حَتَّى لَوْ قَالَ كُلَّمَا كَلَّمْت رَجُلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْ ثَلَاثَةً بِلَفْظٍ وَاحِدٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا عَلَى الصَّحِيحِ وَلَمْ يَعُدَّ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى صِيغَةَ أَيْ مَعَ مَا عَدَّهُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ.

وَفِي شَرْحِ إصْلَاحِ التَّنْقِيحِ لِابْنِ كَمَالٍ بَاشَا إذَا قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ فَضَرَبُوهُ مَعًا، أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ عَتَقُوا جَمِيعًا وَإِنْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَتْهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ الْأَوَّلُ إذَا ضَرَبَهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَإِلَّا فَالْخِيَارُ إلَى الْمَوْلَى وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْفِعْلَ فِي الْأُولَى عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَى عَامٍّ وَهُوَ ضَمِيرُ أَيْ وَفِي الثَّانِيَةِ خَاصٌّ؛ لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَى خَاصٍّ وَهُوَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ وَالرَّاجِعُ فِيهِ إلَى " أَيَّ " ضَمِيرُ الْمَفْعُولِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِخِلَافِ الْفَاعِلِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كُلِّ فِعْلٍ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ النَّحْوِ اهـ.

وَأَمَّا مَذْهَبُنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ فَتَاوَى الشَّاشِيِّ تَعْمِيمَ الْعِتْقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِلضَّارِبِينَ وَالْمَضْرُوبِينَ قَالَ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّهُ يَعُمُّ الضَّارِبِينَ لَا الْمَضْرُوبِينَ بَلْ إنْ تَرَتَّبُوا عَتَقَ الْمَضْرُوبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ الضَّرْبُ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُيِّنَ الْعِتْقُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ وَهَذَا رَأْيُ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ وَوَجْهُهُ بِنَحْوِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الْإِصْلَاحِ (قَوْلُهُ: أَيْ الشَّرْطِيَّتَانِ) وَقَالَ الْقَرَافِيُّ إنَّ مَا الْحَرْفِيَّةَ إذَا كَانَتْ زَمَانِيَّةً أَفَادَتْ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75] قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ إذَا وُصِلَتْ بِفِعْلٍ مُسْتَقْبِلٍ نَحْوُ يُعْجِبنِي مَا تَصْنَعُ اهـ.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْحَرْفِ لَا يَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ فَلَا يُوصَفُ بِعُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ كَمَا لَا يُوصَفُ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيُّ فِي حَوَاشِي الشَّمْسِيَّةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا الْحَرْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَهَا دَخْلٌ فِي الْعُمُومِ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ مَا السِّرُّ فِي تَقْيِيدِ الْفِعْلِ بِالْمُسْتَقْبَلِ وَهَلَّا كَانَ الْمَاضِي كَذَلِكَ وَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِ مَا دُونَ الْحُرُوفِ الْمَصْدَرِيَّةِ؟ (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَهُمَا) أَيْ لَمْ يُقَيِّدْهُمَا بِمَا سَبَقَ لِيَحْتَرِزَ بِذَلِكَ عَنْ أَيْ إذَا كَانَتْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً، أَوْ حَالًا وَكَذَا عَنْ مَا إذَا كَانَتْ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً أَوْ تَعَجُّبِيَّةً مَثَلًا فَلَا يَكُونَانِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ظُهُورَ قَصْدِ التَّقْيِيدِ سَوَّغَ الْإِطْلَاقَ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ إذَا تَأَمَّلَ الْمَعْنَى أَدْنَى تَأَمُّلٍ عَلِمَ انْتِفَاءَ الْعُمُومِ فِي غَيْرِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ وَالِاسْتِفْهَامِيَّتَيْ وَالْمَوْصُولِيَّتَيْنِ (قَوْلُهُ: مَتَى لِلزَّمَانِ) قَيَّدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْمُبْهَمِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُقَالُ مَتَى زَالَتْ الشَّمْسُ فَأْتِنِي (قَوْلُهُ: مَتَى جِئْتنِي إلَخْ) الْمَعْنَى فِي أَيِّ زَمَنٍ جِئْتنِي لَا كُلَّمَا جِئْتنِي أَكْرَمْتُك إذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَتْ مَتَى الشَّرْطِيَّةُ لِلْعُمُومِ وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّوْسِعَةَ فِي الزَّمَانِ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْعُمُومِ هَذَا فَظَاهِرٌ وَإِنْ أُرِيدَ الْعُمُومُ الْحَقِيقِيُّ وَهُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015