أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إثْبَاتًا) خَبَرًا أَوْ أَمْرًا (أَوْ سَلْبًا) نَفْيًا أَوْ نَهْيًا نَحْوُ جَاءَ عَبِيدِي وَمَا خَالَفُوا فَأَكْرِمْهُمْ وَلَا تُهِنْهُمْ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَضَايَا بِعَدَدِ أَفْرَادِهِ أَيْ جَاءَ فُلَانٌ وَجَاءَ فُلَانٌ وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَخْ وَكُلٌّ مِنْهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى فَرْدِهِ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً فَمَا هُوَ فِي قُوَّتِهَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٌ دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً (لَا كُلٌّ) أَيْ لَا مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَفْرَادِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَمِثْلُهُ الْمَحْكُومُ بِهِ نَحْوُ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ عَبِيدِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ) أَيْ الْمَدْلُولُ الْوَاقِعُ فِي التَّرْكِيبِ وَفِيهِ تَسَامُحٌ فَإِنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَضِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَلْبًا) الْمُرَادُ بِالسَّلْبِ عُمُومُهُ نَحْوُ {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} [الإسراء: 33] أَمَّا سَلْبُ الْعُمُومِ نَحْوُ مَا كُلُّ عَدَدٍ زَوْجًا فَلَا عُمُومَ لَهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ فِيهِ الْحُكْمُ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْعَدَدِ زَوْجٌ.
(قَوْلُهُ: مُطَابَقَةً) حَالٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَا مُطَابَقَةٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ مَدْلُولِ الْعَامِّ مُطَابَقَةً.
(قَوْلُهُ: وَجَاءَ فُلَانٌ) أَعَادَ الْعَامِلَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ جَاءَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَإِنَّهُ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ الْأَمْثِلَةِ أَيْ وَمَا خَالَفَ فُلَانٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِهِ) أَيْ إلَى آخِرِ الْعَدَدِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى فَرْدِهِ) أَيْ فَرْدِ الْقَضِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ) هُوَ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ أَيْ فَرْدٍ فَفَرْدٍ وَهَكَذَا وَقِيلَ الثَّانِي صِفَةٌ لِلْأَوَّلِ بِتَأْوِيلِ مُنْفَرِدٍ أَيْ فَرْدٍ مُنْفَرِدٍ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: دَالٌّ عَلَيْهِ مُطَابَقَةً) فَلَفْظُ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] يَدُلُّ عَلَى أَفْرَادٍ مُطَابَقَةٍ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْفِعْلِ وَجَوَابُ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ إشْكَالِ الْقَرَافِيِّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الدَّالَّ بِالْمُطَابِقَةِ عَلَى الْأَفْرَادِ إنَّمَا هُوَ تِلْكَ الْقَضَايَا الْمُنْدَرِجَةُ بِالْقُوَّةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] مَثَلًا وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بِالْمُطَابَقَةِ وَلَا بِغَيْرِ الْمُطَابَقَةِ مِنْ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ عَلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ مِنْ خَوَاصِّ اللَّفْظِ الْمُفْرَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْفَهَانِيُّ.
وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ جُزْءٌ مِنْ مَعْنَى الْعَامِّ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ وَلِذَلِكَ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَاصِّ عَلَى الْخُصُوصِ مَجَازًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَيْهِ تَضَمُّنِيَّةً لَا مُطَابِقَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ فِي قُوَّةِ الشَّيْءِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ دَلَالَةَ النِّسْبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عَلَى الْفَرْدِ قَطْعِيَّةٌ وَدَلَالَةَ الْعَامِّ عَلَيْهِ ظَنِّيَّةٌ اهـ.
وَهُوَ قَوِيٌّ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ فَإِنَّهُ جَعَلَ دَلَالَتَهُ تَضَمُّنِيَّةً وَيُرَادُ بِالْجُزْءِ فِي دَلَالَةِ التَّضَمُّنِ مُطْلَقُ الْبَعْضِ الصَّادِقِ بِبَعْضِ الْأَفْرَادِ لَا خُصُوصُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ كُلٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا كُلٍّ) أَيْ لَا ذُو كُلٍّ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ) احْتِرَازٌ عَنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ لِصِدْقِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَجْمُوعِ بِكَوْنِهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ فَرْدٍ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ كُلُّ رَجُلٍ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ الَّذِي حُكِمَ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} [الأنعام: 38]