الْأَكْلِ لِمُسَاوَاةِ الْإِحْرَاقِ لِلْأَكْلِ فِي الْإِتْلَافِ (وَقِيلَ لَا يَكُونُ) الْمُوَافَقَةُ (مُسَاوِيًا) أَيْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا يُسَمَّى بِالْمُوَافَقَةِ الْمُسَاوِي وَإِنْ كَانَ مَثَلَ الْأُولَى فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَبِاسْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ يُسَمَّى الْأَوَّلَ أَيْضًا عَلَى هَذَا وَفَحْوَى الْكَلَامِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ قَطْعًا وَلَحْنُهُ مَعْنَاهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ} [محمد: 30] وَيُطْلَقُ الْمَفْهُومُ عَلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ أَيْضًا كَالْمَنْطُوقِ وَعَلَى هَذَا مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ: الْمَفْهُومُ إمَّا أَوْلَى مِنْ الْمَنْطُوقِ بِالْحُكْمِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ فِيهِ (ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ) إمَامُ الْأَئِمَّةِ (وَالْإِمَامَانِ) أَيْ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ (دَلَالَتُهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْطُوقٍ إنَّمَا الْمَنْطُوقُ الْوَعِيدُ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ التَّحْرِيمُ فَهُوَ مِنْ الْمَنْطُوقِ غَيْرِ الصَّرِيحِ كَذَا أَوْرَدَ النَّاصِرُ.
وَأَجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَمَحَّلُ فِي أَنَّهُ مَذْكُورٌ كِنَايَةً، فَإِنَّ التَّوَعُّدَ عَلَى الشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُهُ تَحْرِيمُهُ وَنَاقَشَهُ سم فِي كَوْنِ الْجَوَابِ تَمَحُّلًا وَلَك أَنْ تَقُولَ نَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى الْمَجَازِ، وَالْمَجَازُ مِنْ قَبِيلِ الْمَنْطُوقِ الصَّرِيحِ فَلَا تَمَحُّلَ وَلَا حَاجَةَ لِمَا أَطَالَ بِهِ سم
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ) وَجَدْت بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُ اسْتَقْرَأَ كَلَامَ الشَّارِحِ فَإِذَا قَالَ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَكُونُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَتَى قَالَ قَالَ يَكُونُ قَالَهُ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ
(قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى بِالْمُوَافَقَةِ الْمُسَاوِي) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ مَقْلُوبَةٌ وَالْأَصْلُ لَا يَكُونُ الْمُسَاوِي مُوَافَقَةً أَيْ لَا يُسَمَّى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي أَنَّ الْمُسَاوِيَ مِنْ الْمُوَافَقَةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهَا فَيُسَمَّى بِاسْمِهَا أَوْ لَيْسَ مِنْهَا فَلَا يُسَمَّى بِذَلِكَ لَا فِي أَنَّ الْمُوَافَقَةَ مِنْ الْمُسَاوِي أَوْ لَا إذْ لَا يَتَأَتَّى أَنْ تَكُونَ فَرْدًا مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا أَعَمُّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْأَعَمُّ لَا يَكُونُ فَرْدًا مِنْ الْأَخَصِّ وَمُبَايِنَةً لَهُ عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ لَا تَكُونُ الْمُوَافَقَةُ إلَخْ وَالْمُقَابِلُ لَا يَكُونُ فَرْدًا مِنْ مُقَابِلِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُطَابِقُ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ أَنْ يُقَالَ وَقِيلَ لَا يَكُونُ الْمُسَاوِي مُوَافَقَةً أَيْ لَا يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ كَمَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهَا عَكْسُ ذَلِكَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الْمَحَلَّ لِلْعِنَايَةِ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَبِاسْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ وَهِيَ لَحْنُ الْخِطَابِ يُسَمَّى الْأَوْلَى أَيْضًا عَلَى هَذَا أَيْ الْقَوْلِ فَعَلَيْهِ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ هُوَ الْأَوْلَى وَيُسَمَّى الْأَوْلَى فَحْوَى الْخِطَابِ وَلَحْنَ الْخِطَابِ وَالْمُسَاوِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يُسَمَّى مَفْهُومَ مُسَاوَاةٍ وَقَوْلُهُ الْأَوْلَى نَائِبُ فَاعِلٍ يُسَمَّى اهـ. زَكَرِيَّا
(قَوْلُهُ: عَلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ أَيْضًا) أَيْ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْحُكْمِ وَمَحَلُّهُ وَتَرَكَ الشَّارِحُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِ الْحُكْمَ لِشُيُوعِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَالْمَنْطُوقِ) ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الْمَجْمُوعِ كَالْمَفْهُومِ فَلَا وَقَوْلُ سم وَبَقِيَ إطْلَاقُهُ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا وَلَا يَبْعُدُ الْتِزَامُهُ كَالْمَفْهُومِ اهـ وَلَا يَسْلَمُ لَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لَا سَبِيلَ لِلرَّأْيِ فِيهَا وَلَا لِلِاسْتِظْهَارِ وَإِنَّمَا سَبِيلُهَا النَّقْلُ وَكَأَنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى مَا مَهَّدَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ بِنَاءً عَلَى أَخْذِهِ عَلَى عُمُومِهِ، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ غَيْرَ مَرَّةٍ
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ إطْلَاقُ الْمَفْهُومِ عَلَى الْمَحَلِّ وَحْدَهُ يَنْبَنِي مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى بِالشَّيْءِ أَوْ الْمُسَاوِيَ لَهُ فِي الْحُكْمِ مُغَايِرٌ لَهُ
(قَوْلُهُ: إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) الَّذِي فِي الْبُرْهَانِ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ هَكَذَا الْفَحْوَى لَا اسْتِقْلَالَ لَهَا وَإِنَّمَا هِيَ مُقْتَضَى لَفْظٍ عَلَى نَظْمٍ وَنَضَدٍ مَخْصُوصٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْأَمْرِ بِالْبِرِّ وَالنَّهْيِ عَنْ الْعُقُوقِ وَالِاسْتِحْثَاثِ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: 23] فَكَانَ اسْتِيَاقُ الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الِانْتِظَامِ مُفِيدًا مَعْنًى فِي تَحْرِيمِ ضُرُوبِ التَّعْنِيفِ نَاصًّا وَهُوَ مُتَلَقًّى مِنْ نَظْمٍ مَخْصُوصٍ مُنْتَظِمٍ فَالْفَحْوَى إذًا آيِلَةٌ إلَى مَعْنَى الْأَلْفَاظِ اهـ.
فَلَا يَصِحُّ نِسْبَةُ مَا ذَكَرَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَلَقَدْ تَفَطَّنَ لِذَلِكَ الْكَمَالُ فَقَالَ فِي النَّقْلِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ فِي كِتَابِ الْقِيَاسِ مِنْ الْبُرْهَانِ أَنَّهَا دَلَالَةُ مَفْهُومٍ.
وَقَدْ سَاقَ الزَّرْكَشِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ عِبَارَةَ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ وَالْإِمَامُ أَيْ الرَّازِيّ وَذَكَرَا أَنَّ قَوْلَهُ: الْإِمَامَانِ عِبَارَةُ النُّسْخَةِ الْقَدِيمَةِ اهـ.
وَذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا وَالْعَجَبُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاشِي أَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ لَا سِيَّمَا النَّاصِرُ، فَإِنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِلشَّارِحِ فِي الْمُنَاقَشَةِ حَتَّى فِي الْمِثَالِ وَكَانَ الْأَحَقُّ بِالْمُنَاقَشَةِ هَذَا الْمَحَلُّ (قَوْلُهُ إمَامُ الْأَئِمَّةِ) دَفَعَ بِهِ مَا عَسَاهُ يُقَالُ كَيْفَ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ