وفيه نوع تكرار مع قوله: "وجاز برضاهن الزيادة" إلخ، وليس المراد بالأثرة التفضيل في النفقة والكسوة إذ لا يجب قسم في ذلك (كعطية) منها أو من غيرها لزوجها كانت ضرة أو لا (على إمساكها) في عصمته وعدم طلاقها فيجوز، وليس من أكل أموال الناس بالباطل.

(و) جاز (شراء يومها منها) بمال أو منفعة، وهذا من باب إسقاط حق وجب في نظير شيء لا بيع حقيقي (و) جاز (وطء ضرتها) في يومها (بإذنها) لا بغيره.

(و) جاز له (سلامه عليها)، وسؤاله عن حالها (بالباب) من غير دخول عليها وإلا منع.

(وجاز له البيات عند ضرتها إن أغلقت الباب دونه) حال دخوله لها أو قبله ولم تفتح له (إن لم يقدر على البيات بحجرتها) لخوف من لص أو غيره، فإن قدر لم يجز له البيات عند ضرتها.

(وإن وهبت) امرأة (نوبتها من ضرة): أي وهبتها لضرتها هند (فالكلام له) أي للزوج (لا لها) أي هند الموهوبة، فله أن يرضى وأن لا يرضى إذ قد يكون له غرض في الواهبة دون هند الموهوبة، (فإن رضي اختصت الموهوبة) وهي هند بتلك الليلة، (بخلاف هبتها) ليلتها (له) أي للزوج (فتقدر الواهبة عدماً): أي كأنها معدومة فيستحق تلك الليلة من يليها في القسم، وليس له أن يجعلها لمن يشاء (لا إن اشترى) الزوج ليلة من ضرة، (فيخص) بها (من يشاء ولها): أي للواهبة لزوجها أو لضرتها ليلتها (الرجوع) فيما وهبت لما يلحقها من الغيرة فلا قدرة لها على الوفاء.

(ومنع) أي حرم عليه (دخوله) أي الزوج (على ضرتها في يومها) بلا إذنها (إلا لحاجة)، فيجوز الدخول بقدر زمن قضاء الحاجة (بلا مكث) بعد تمامها.

(و) منع دخوله (حماماً بهما) معاً ولو برضاهما لأنه مظنة كشف العورة، وكذا جمع الإماء فيه بخلاف دخوله بواحدة فيجوز.

(و) منع (جمعهما معه في فراش) واحد (وإن بلا وطء، كأمتين) يحرم جمعهما في فراش واحد وإن بلا وطء، لكن على أحد القولين إذا لم يكن وطء.

(و) لو تزوج رجل بضرة (قضي) عليه (للبكر بسبع) من الليالي متواليات تختص بها عنهن، (وللثيب بثلاث)، ثم يقسم بعد ذلك، وهو مخير بعد ذلك في البداءة بما شاء (ولا تجاب) البكر أو الثيب (لأكثر) مما جعله لها الشرع إن طلبته (وإن لم يقدر مريض) على القسم لشدة مرضه، (فعند من شاء) منهن بلا تعيين.

(وإن سافر) زوج ضرائر أي أراد سفراً (اختار) منهن للسفر معه من شاء

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في دار لسكناها وحدها. اهـ.

والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض.

قوله: [وفيه نوع تكرار]: أي لعموم قوله: "الزيادة"، فإنها صادقة ولو لبعضهن، ولكن المتبادر مما تقدم الزيادة عن اليوم والليلة مع التسوية للكل، أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل.

قوله: [لزوجها]: أي ويجوز العكس بأن يعطي الزوج زوجته شيئاً على أن تحسن عشرته.

قوله: [وجاز شراء يومها منها]: أي لقول ابن عبد السلام: اختلف في بيعها اليوم واليومين، والأقرب الجواز إذ لا مانع منه، ونقل عن ابن رشد الكراهة قوله: [لا بيع حقيقي]: أي لأنه ليس متمولاً.

قوله: [وجاز له البيات عند ضرتها] إلخ: وهل يجوز وطء من بات عندها حينئذ؟ وهو ما اعتمده الأجهوري أو لا يجوز اقتصاراً على قدر الضرورة وهو ما لغيره.

قوله: [فإن قدر لم يجز له البيات] إلخ: ظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد.

قوله: [فله أن يرضى وأن لا يرضى]: قال (عب): انظر مفهوم الهبة كالشراء، هل هو كذلك له المنع أو لا لضرورة العوضية؟ قال (بن) والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة.

قوله: [فيخص بها من يشاء]: أي كما صرح به ابن عرفة.

قوله: [الرجوع فيما وهبت]: أي سواء قيدت بوقت أو لا، وكذلك لو باعت نوبتها للعلة المذكورة.

قوله: [لأن مظنة كشف العورة]: لا يقال هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات بعضهن مع بعض، لأنه يقال المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها حاضراً، بخلاف ما إذا لم يكن حاضراً فلا يحصل عندها التساهل كذا في حاشية الأصل، قال في الحاشية: ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى اهـ.

قوله: [لكن على أحد القولين]: أي والقول الآخر لابن الماجشون يكره في الزوجات، ويباح في الإماء وهو ضعيف.

قوله: [قضي عليه للبكر بسبع] إلخ: هذا هو المشهور، ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقاً تزوجها على غيرها أم لا، وإنما قضي للبكر بسبع إزالة للوحشة فتحتاج لإمهال وتأن، والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاثة، فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي: يقرع بينهما، وقيل الحق للزوج فهو مخير دون قرعة، قال ابن عرفة الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد، وإن عقدتا معاً فالقرعة، وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكراً، أو ثلاث إن كانت ثيباً، ثم يقضى للأخرى.

قوله: [بما شاء]: أوقع ما على من يعقل اقتداء بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3]، ولما فيهن من نقص العقل.

قوله: [ولا تجاب البكر أو الثيب لأكثر]: ظاهره ولو شرطت ذلك عند العقد لأنه شرط مخالف للسنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015