كالوطء والكسوة والنفقة، (وإن) كانت الزوجات (إماء) كلهن أو بعضهن، أو كتابيات كذلك.

(أو) وإن (امتنع الوطء شرعاً أو عادة أو طبعاً؛ كمحرمة) بحج أو عمرة، (أو مظاهر منها) مثالان للممتنع شرعاً، والامتناع في الأول من جهتها، والثاني من جهته، (ورتقاء) مثال للممتنع عادة، (وجذماء) مثال للممتنع طبعاً.

(لا) يجب القسم (في الوطء إلا لضرر)، أي إلا أن يقصد بتركه ضرراً فيمنع، ويجب عليه ترك الضرر (ككفه) عن وطء واحدة مع قدرته عليه، (لتتوفر لذته للأخرى)، والاستثناء منقطع.

(وفات) القسم (بفوات زمنه)، سواء فاته لعذر أم لا فلا يقضى، فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدلها.

(وإن ظلم) فلا محاسبة للمظلومة بما مكنه عند ضرتها لفوات زمنه، (كخدمة) عبد (معتق بعضه) يأبق زمن نوبة سيد بعضه، (أو) عبد (مشترك) بين اثنين مثلاً، (يأبق) فإذا رجع بعد شهر مثلاً فإنه يفوت على مالك بعضه، أو على أحد الشريكين ما أبق في زمنه، ولا يحاسب العبد بما أبق زمنه، ولا أحد الشريكين صاحبه إلا أن يستخدمه شخص أيام إباقه، فلسيد بعضه ولأحد الشريكين الرجوع على من استخدمه بمنابه (يوماً وليلة) معمول لقوله: "يجب القسم": أي إذا لم يرضين بشيء أقل أو أكثر كما سيأتي.

(وندب الابتداء بالليل) لأنه وقت الإيواء، (كالبيات عند) الزوجة (الواحدة) التي لا ضرة لها، فإنه يندب لما فيه من حسن العشرة ما لم تقتض الحاجة خلافه فإن شكت الوحدة ضمت لمن يؤانسها أو أتى لها بمن يؤانسها.

(وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة، والنقص) لأن الحق في ذلك لهن.

(و) جاز (استدعاؤهن لمحله) بأن يكون له محل بخصوصه يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه، والأولى أن يذهب إليها بمحلها لفعله عليه الصلاة والسلام.

(كجمعهما بمنزلين بدار) واحدة فيجوز، (ولو) جبراً (بغير رضاهما)، واعترض سيدي أحمد بابا على الشيخ بأن ما ذكره من التقييد فيها بالرضا فلا نص في كلامهم يوافقه، بل نصوص أهل المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك.

(و) جاز (الأثرة) بفتحات كدرجة، وبضم الهمزة وسكون المثلثة كجحفة أي: أن يؤثر ضرتها (عليها برضاها بشيء) أي في نظير شيء تأخذه منه، أو من غيره (وبغيره) أي بغير شيء بل مجاناً

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: [كالوطء] إلخ: أدخلت الكاف الميل القلبي، بل سيأتي أن الوطء يوكل فيه لطبيعته ما لم يمتنع لتوفير لذته لأخرى فيحرم، ونفقة كل وكسوتها على قدر حالها، وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها، قال ابن عرفة: ابن رشد مذهب مالك وأصحابه، أنه إن قام لكل بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء.

قوله: [والامتناع في الأول] إلخ: أي فلذلك عدد المثال.

قوله: [والاستثناء منقطع]: راجع إلى قوله: "إلا لضرر"، وضابط الاستثناء المنقطع صحة حلول لكن محله، فكأنه قال، لكن محل عدم وجوب القسم في الوطء إن لم يكن ضرر، وإلا فيجب وما قيل في الوطء يقال في الكسوة والنفقة.

قوله: [وإن ظلم]: أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلتها وليلة ضرتها، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد لغير عذر.

قوله: [فلا محاسبة للمظلومة]: أي لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل في الحال، وذلك يفوت بفوات زمنه، ولو قلنا بالقضاء لظلم صاحبة الليلة المستقبلة فتدبر.

قوله: [كخدمة عبد معتق بعضه] إلخ: أي وكانت خدمته مقسومة بالجمعة مثلاً.

قوله: [وندب الابتداء بالليل]: أي ما لم يقدم من سفر، فإنه يخير في النزول عند أيتهما شاء في وقت قدومه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك اليوم يومها على المعتمد، وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها.

قوله: [فإن شكت الوحدة]: أي في الليل أو النهار، قال ابن عرفة الأظهر وجوب البيات عند الواحدة، أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لأن تركها وحدها ضرر، وربما تعين زمن خوف المحارب، قال بعضهم والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات ولا الأنيسة، وإلا فيجب أحد الأمرين وهذا هو الأظهر.

قوله: [وجاز برضاهن الزيادة] إلخ: أي فإن لم يرضيا وجب القسم بيوم وليلة، ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحدة أو في بلدين في حكم الواحدة، وأما إذا كانتا ببلدين متباعدتين فلا بأس بالقسم بالجمعة أو الشهر مما لا ضرر عليه فيه.

قوله: [بل نصوص أهل المذهب] إلخ: أي حيث كان كل منزل مستقلاً بمنافعه، والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل مستقلاً بأن كان المنزلان بمرحاض واحد ومطبخ واحد، بقي شيء آخر وهو ما إذا أراد سكناهما بمنزل واحد وقد ذكر في التوضيح أنه لا يجوز، وإن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد بابا، أيضاً بأن النصوص تدل على جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا، ولا يقال جمعهما في منزل يستلزم وطء إحداهما بحضرة الأخرى، لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى قاله (بن).

تنبيه: ذكر شيخ مشايخنا العدوي أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015