مُعْتَادا متعارفا فِي ذَلِك الْوَقْت فقد روى بن خُزَيْمَة فِي مُخْتَصر الْمسند الصَّحِيح عَن بن عمر قَالَ لم يكن الصَّدَقَة على عهد رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشعِير وَلم تكن الْحِنْطَة وروى البُخَارِيّ عَن أبي سعيد كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْفطر صَاعا من طَعَام وَكَانَ طعامنا يَوْمئِذٍ الشّعير وَالزَّبِيب والأقط وَالتَّمْر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله من الْمُسلمين اسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد من لَا يَقُول بِهِ وَلذَا يُوجب فِي العَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاق النُّصُوص