الا بأَدَاء الزَّكَاة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فرض أَي أوجب والْحَدِيث من أَخْبَار الْآحَاد فمؤداه الظَّن فَلذَلِك قَالَ بِوُجُوبِهِ دون افتراضه من خص الْفَرْض بالقطعى وَالْوَاجِب بالظني زَكَاة رَمَضَان هِيَ صَدَقَة الْفطر ونصبها على المفعولية وصاعا بدل مِنْهَا أَو حَال أَو على نزع الْخَافِض أَي فِي زَكَاة رَمَضَان وَالْمَفْعُول صَاعا على الْحر وَالْعَبْد على بِمَعْنى عَن إِذْ لَا وجوب على العَبْد وَالصَّغِير كَمَا فِي بعض الرِّوَايَات إِذْ لَا مَال للْعَبد وَلَا تَكْلِيف على الصَّغِير نعم يجب على العَبْد عِنْد بعض وَالْمولى نَائِب فَعدل بِالتَّخْفِيفِ أَي قَالُوا ان نصف صَاع من بر سَاوَى فِي الْمَنْفَعَة وَالْقيمَة صَاعا من شعير أَو تمر فيساويه فِي الاجزاء فَالْمُرَاد أَي قاسوه بِهِ وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنهم إِنَّمَا قاسوه لعدم النَّص مِنْهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْبر بِصَاع أَو نصفه والا فَلَو كَانَ عِنْدهم حَدِيث بالصاع لما خالفوه أَو بِنصفِهِ لما احتاجوا إِلَى الْقيَاس بل حكمُوا بذلك وَلَعَلَّ ذَلِك هُوَ الْقَرِيب لظُهُور عزة الْبر وقلته فِي الْمَدِينَة فِي ذَلِك الْوَقْت فَمن الَّذِي يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر مِنْهُ حَتَّى يتَبَيَّن بِهِ حكمه أَنه صَاع أَو نصفه وَأما حَدِيث أبي سعيد فَظَاهره أَن بَعضهم كَانُوا يخرجُون صَاعا من بر أَيْضا لَكِن لَعَلَّه قَالَ ذَلِك بِنَاء على أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شرع لَهُم صَاعا من غير الْبر وَلم يبين لَهُم حَال الْبر فقاس عَلَيْهِ أَبُو سعيد حَال الْبر وَزعم أَنه ان ثَبت من أحد الْإِخْرَاج فِي وقته للبر لَا بُد أَنه أخرج الصَّاع لَا نصفه أَو لَعَلَّ بَعضهم أدّى أَحْيَانًا الْبر فَأدى صَاعا بِالْقِيَاسِ فَزعم أَبُو سعيد أَن الْمَفْرُوض فِي الْبر ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ فقد علم بالأحاديث أَن إِخْرَاج الْبر لم يكن