قَوْله
[2506] لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نفعله الظَّاهِر أَن المُرَاد سقط الْأَمر بِهِ لَا إِلَى نهى بل إِلَى إِبَاحَة وَالْأَمر