روي عن عمر وعثمان، وابن مسعود (?) وجراحه بالنسبة (?) (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (?) (كـ) دية نساء (المسلمين) (?) لما في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015