التفصيل في دية الكتابي، والمجوسي والوثني ونسائهم

لأن الإطلاق يقتضي السلامة (?) (ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) (?) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أحمد (?) وكذا جراحه (?) (ودية المجوسي) الذمي أو المعاهد، أو المستأمن (?) (و) دية (الوثني) المعاهد أو المستأمن (ثمان مائة درهم) كسائر المشركين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015