ويستوي الذكر والأنثى، فيما يوجب دون ثلث الدية (?) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته» أخرجه النسائي (?) ودية خنثى مشكل، نصف دية كل منهما (?) (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا (?) .