التفصيل في العفو وبقاء الدية، والصلح على أكثر منها وغير ذلك
ثم لا تعزير على جان (فإن اختار) ولي الجناية (القود أو عفا عن الدية فقط) أي دون القصاص (فله أخذها) أي أخذ الدية لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى (و) له (الصلح على أكثر منها) أي من الدية .