وله أن يقتص لأنه لم يعف مطلقا (?) .
(وإن اختارها) أي اختار الدية فليس له غيرها (?) فإن قتله بعد قتل به، لأنه أسقط حقه من القصاص (?) (أو عفا مطلقا) بأن قال: عفوت: ولم يقيده بقصاص ولا دية فله الدية (?) لانصراف العفو إلى القصاص، لأنه المطلوب، الأعظم (?) .