لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (?) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (?) والوارث إنما يكون بعد موت الأب (?) (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) (?) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا (?) (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر (?) وعكسه لإرثه منه (?) .