التفصيل: في الاسترضاع للولد، وحكم الأجرة مع التحقيق

(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه، أو امتنعت (?) (لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} أي فاسترضعوا له أخرى) (?) (ويؤدي الأجرة) لذلك (?) لأنها في الحقيقة نفقة، لتولد اللبن من غذائها (?) (ولا يمنع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدها (?) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?) وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015