على القريب أيضا نفقة زوجة الفقير كالمرضعة

(ومن له ابن فقير، وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن (?) (ومن) احتاج لنفقة و (أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة) ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم، لعدم اشتراط الميراث، في عمودي النسب، كما تقدم (?) (ومن عليه نفقة زيد) مثلا لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه ونحوه (?) (فعليه نفقة زوجته) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه (?) (كـ) نفقة (ظئر) من تجب نفقته (?) فيجب الإنفاق عليها (لحولين) كاملين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015