(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (?) و (يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته (?) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (?) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه (?) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح (?) وإلا فهي زوجته أيضا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015