الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين وحكم النكاح والمهر

لأنه لا فعل لها في الفسخ (?) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به (?) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه (?) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (?) (ومن قال لزوجته) : أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (?) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (?) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015