(وإذا شك في الرضاع (?) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (?) (أو شكت المرضعة) في ذلك (?) (ولا بينة فلا تحريم) (?)
لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (?) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (?) .