إذا شك في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم

ثبوته بشهادة امرأة مرضية ولم يتقدمها دعوى

(وإذا شك في الرضاع (?) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (?) (أو شكت المرضعة) في ذلك (?) (ولا بينة فلا تحريم) (?)

لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (?) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015