لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها (?) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (?) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (?) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (?) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول (?) .