إن تزوجت بعد المدة والعدة وقدم الثاني، وحكم الصداق، مع التفصيل

(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة (?) (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) (?) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني (?) ولا مانع من الرد (?) .

(و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني (?) ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني (?)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015