(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة (?) (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) (?) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني (?) ولا مانع من الرد (?) .
(و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني (?) ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني (?)) .