وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة (?) (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام (?) (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة (?) .
(و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم (?) .
(ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) (?) كما لو قامت البينة (?) وكمدة الإيلاء (?) ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها (?) .