(وهو) أي الوطء (العود) (?) فمتى وطئ لزمته الكفارة (?) ولو مجنونا (?) ولا تجب قبل الوطء (?) لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده، ليستحله بها (?) (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) (?) لقوله تعالى في الصيام والعتق {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) .