وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (?) (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار (?) ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) (?) كاليمين بالله تعالى (?) (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) (?) بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا (?) (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن (?)) .