فإن اغتسلت من حيضة ثالثة، ولم يكن ارتجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد .
وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق، واللعان، والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم .
(وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد) بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ