أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي في العدة (?) .
(ومن طلق دون ما يملك) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين (?) أو طلق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيا (?) (أو تزوج) البائن (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه (?) (وطئها زوج غيره أو لا) (?) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد (?) .