حكم تعليق الرجعة بشرط مع بيان فراغ عدتها

وله السفر والخلوة بها ووطؤها (?) (وتحصل الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة (?) (ولا تصح معلقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك (?) أو كلما طلقتك فقد راجعتك (?) بخلاف عكسه فيصح (?) .

(فإذا طهرت) المطلقة رجعيا (من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها) (?) روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم (?) لوجود أثر الحيض، المانع للزوج من الوطء (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015