وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (?) ، (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها (?) و (لها) ما للزوجات، من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (?) (لكن لا قسم لها) (?) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (?) ولها أن تتشرف له وتتزين (?) .