ألفاظ الرجعة وحكم الإشهاد وبيان ما للرجعية وعليها

وتحصل الرجعة (بلفظ راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها، ورددتها، وأمسكتها، وأعدتها (?) و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية والرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية (?) والرجعة: استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بالكناية (?) (ويسن الإشهاد) على الرجعة، وليس شرطا فيها (?) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015