وأما من طلق في نكاح فاسد (?) أو بعوض أو خالع (?) أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة (?) بل يعتبر عقد بشروطه (?) ومن طلق نهاية عدده (?) لم تحل له حتى تنحك زوجا غيره (?) وتقدم ويأتي (?) .