(مدخولا بها أو مخلوا بها (?) دون ماله من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث، وعبد دون ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا (?) ولوليه إذا كان مجنونا (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) (?) لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015