وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد (?) ، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. (?) (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (?) .