(وإن قال أردت الأجنبية) دين (?) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (?) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (?) (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (?) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) (?) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (?) (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (?) لأنه واجهها بصريح الطلاق (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015