وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة (?) ولم يعلم وقع بإحداهما، وتعين بقرعة (?) (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق طلقت امرأته) (?) لأنه لا يملك طلاق غيرها (?) وكذا لو قال لحماته -ولها بنات- بنتك طالق؛ طلقت زوجته (?) .