(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (?) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (?) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (?) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (?) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (?) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (?) .