التفصيل فيما يصح من العوض وإن قل

وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما (?) فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما (?) ، (وما صح مهرا) من عين مالية (?) ومنفعة مباحة (صح الخلع به) (?) لعموم قوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?) (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة «ولا يزداد» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015