ويصح الخلع إذًا (?) لقوله تعالى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (?) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (?) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (?) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (?) والإسقاط يدخله المسامحة (?) .