كخمر، وخنزير، ومغصوب (لم يصح) الخلع (?) ويكون لغوا، لخلوه عن العوض (?) (ويقع الطلاق) المسؤل على ذلك (رجعيا (?) إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته) لخلوه عن العوض (?) وإن خالعها على عبد فبان حرا، أو مستحقا، صح الخلع، وله قيمته (?) ويصح على رضاع ولده، ولو أطلقا (?)