(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) (?) روي عن ابن عباس، وابن الزبير (?) ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (?) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع (?) ولا شرط خيار (?) ويصح الخلع فيهما (?) (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح (?) لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (?) (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه (?)